الدورة الرابعة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1994) التوصية العامة الثامنة عشرة* بشأن إنشاء محكمة دولية لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إذ يثير جزعها العدد المتزايد من المذابح والفظائع المرتكبة بدوافع عنصرية وإثنية في مناطق مختلفة من العالم، واقتناعا منها بأن إفلات المرتكبين من العقاب هو عامل رئيسي مساهم في وقوع وتكرار هذه الجرائم، واقتناعا منها بالحاجة إلى القيام، بأسرع ما يمكن، بإنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعام 1977، وإذ تأخذ في اعتبارها العمل الذي سبق أن أنجزته بشأن هذه المسألة لجنة القانون الدولي، والتشجيع الذي أعطته في هذا الصدد الجمعية العامة في قرارها 48/31 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضاً قرار مجلس الأمن 872(1993) المؤرخ في 25 أيار/مايو 1993 القاضي بإنشاء محكمة دولية لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة، 1- ترى وجوب إنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام على وجه الاستعجال لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والإفناء والاستعباد والترحيل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب سياسية وعنصرية ودينية وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية الموجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وللبروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعام 1977؛ 2- تحث الأمين العام على توجيه نظر الأجهزة والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى هذه التوصية؛ 3- ترجو من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يكفل قيام مركز حقوق الإنسان، بصورة منتظمة، بتجميع جميع المعلومات المتصلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 لكي تكون في متناول المحكمة الدولية بمجرد إنشائها. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/49/18. العودة للصفحة الرئيسية |